أصدرت حكومة دبي قانون رقم 8 عام 2007 المتعلق بحسابات ضمان التطوير العقاري والذي يهدف إلى ضمان حقوق المشترين ويَحُول دون التلاعب بأموال من يرغبون في شراء عقار في الإمارة. صدر هذا القانون بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو يسعى إلى وضع ضوابط تحكم المعاملات في سوق العقار في دبي وتُنظم عمليات بناء وبيع الوحدات السكنية في الإمارة. قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في دبي يَختصر أهدافه الأساسية في عنوان رئيسي وهو:
توفير بيئة عقارية عالمية المستوى تضمن حقوق الأطراف وتساهم في تنمية المجتمع من خلال:
- تطبيق قوانين عقارية واضحة وشفافة
- توفير خدمات عقارية متميزة جاذبة للاستثمارات
- نشر المعرفة العقارية
المادة 3 من قانون حسابات ضمان التطوير العقاري : حيز التطبيق
تحدد المادة رقم 3 من قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي النطاق التي يشمله هذا القانون العقاري، حيث تسري أحكامه على المطور الذي يقوم ببيع وحدات على الخارطة في مشاريع التطوير العقاري بالإمارة ويستلم دفعات من المشترين أو الممولين مقابل ذلك. هذا القانون لا يعطي صفة مطور عقاري سوى لأولئك المستثمرين المسجلين بصفة رسمية بسجل المطورين العقاريين لدى دائرة الأراضي والأملاك، وهو يُعرف بشكل دقيق مصطلح “المطور العقاري” حيث يحدده في كل شخص مرخص له بمزاولة نشاط شراء وبيع العقارات بغرض تطويرها ويشمل هذا التعريف المطور الرئيسي أو الفرعي.
المادة 6،7،9: رخصة وإدارة حساب الضمان
بموجب قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي، لا يجوز للمطورين العقاريين في دبي إنشاء أي مشروع أو الحصول على أي ودائع من دون وجود ضمان على أن الأموال الذي يجري تجميعها لهذا المشروع سيجري استخدامها بالشكل الصحيح المنصوص عليه في القانون. تتطرق كل من المواد 6 و7 و9 إلى موضوع حساب الضمان الذي يعد الركيزة الأساسية للقانون، وتحدد هذه المواد الثلاثة كيفية التقدم للحصول على رخصة إنشاء حساب ضمان من طرف المطور العقاري والوثائق المطلوب تقديمها لدائرة الأراضي والأملاك (المادة 6)، وتتطرق أيضًا لشروط الاتفاقية الخطية التي تبرم بين المطور وأمين الحساب والتي تحدد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة وتحدد شروط إدارة حساب الضمان (المادة 7)، كما تضع المادة 9 ضوابط لإدارة هذا الحساب وتحدد كيفية استعمال الأموال المودعة فيه.
المادة 10، 11، 15: مسؤوليات أمين الحساب
المادة العاشرة من القانون تشترط في أمين الحساب أن يكون مسجلًا في “سجل أمناء الحساب” لدى دائرة الأراضي والأملاك التي تضمن بذلك كونه من ذوي الكفاءات مما يؤهله لإدارة حساب الضمان بما يكفل حقوق المطور العقاري والمشترين على حد سواء. أما المادة رقم 11 فتحدد مسؤوليات أمين الحساب، حيث يجب عليه تزويد الدائرة بتقارير دورية عن إيرادات ومدفوعات حساب الضمان، وعليه أيضًا تبليغ الدائرة بأي مخالفات قد يسجلها أثناء ممارسته مهامه. المادة رقم 15 من القانون تعطي الحق لأمين الحساب في التصرف واتخاذ التدابير اللازمة (بعد التشاور مع الدائرة) للمحافظة على حقوق المودعين في حالة عدم تمكن المطور العقاري من إكمال مشروعه لأي سبب من الأسباب الطارئة.
بالنهاية، وبغض النظر عن كل التفاصيل التي يتضمنها قانون حسابات ضمان التطوير العقاري، فإن أهم ما جاء به هو أنه يشترط على المطور الراغب ببيع وحدات على الخريطة فتح حساب ضمان تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك يودع فيه المبالغ المالية التي يدفها الممولون أو المشترون قبل استكمال بناء المشروع العقاري وهو الأمر الذي يطمئن المستثمرين والمشترين ويأمن عمليات البيع والشراء بطريقة تأثر إيجابيًا على السوق العقاري بمجمله. من ضمن الشروط الصارمة التي يضعها القانون نجد أيضًا ضرورة فتح حساب منفصل لكل مشروع حتى لا يلجأ بعض المطورين إلى استعمال أموال المشترين و الممولين لبدء مشاريع أخرى دون الالتزام بإكمال ما بدأوه أولًا.