لجنة الفصل في شيكات المعاملات العقارية

أخبار العقارات في دبي

لجنة الفصل في شيكات المعاملات العقارية

لجنة الفصل في شيكات المعاملات العقارية هي لجنة قضائية تم تشكيلها بعد إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوم رقم 56 لسنة  2009 والذي يقضي  بتشكيل اللجنة، وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء رئيسيين وهم:

  1. أحد قضاة محكمة الاستئناف بمحاكم دبي، رئيس اللجنة
  2. أحد قضاة المحكمة الابتدائية بمحاكم دبي، عضـو
  3. ممثل عن دائرة الأراضي والأملاك ، عضـو

وقد أكد المرسوم على أن تكون هذه اللجنة هي جهة الاختصاص الوحيدة، دون غيرها، بالفصل في الشكاوى المتعلقة بالشيكات المرتجعة المحررة من المشتري لصالح المطور العقاري، أو الشيكات المحررة من قبل منتفعي ومستأجري العقارات الطويلة الأمد، كما نص على قطعية الأحكام الصادرة عن اللجنة، حيث ستكون تلك الأحكام باتة، وغير قابلة للطعن فيها، وسيتم تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ في محاكم دبي.

صلاحيات لجنة الفصل في شيكات المعاملات العقارية

الصلاحيات

منحَ المرسوم لجنة الفصل في شيكات المعاملات العقارية مجموعة من الصلاحيات المحددة، بهدف تمكينها من القيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، حيث تشمل تلك الصلاحيات: إلغاء الشيك المرتجع الصادر لمصلحة المطور العقاري، في حال ثبوت عدم أحقيته لمبلغ الشيك، وإلزام محرر الشيك بكتابة شيك جديد محل الشيك موضوع الشكوى، يستحق في الموعد الذي تحدده اللجنة. وإحالة الشيك المرتجع إلى الجهة القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحق محرر الشيك، وذلك في حال أحقية المطور العقاري لمبلغ الشيك. والاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين في القطاع العقاري.

جهة الاختصاص الوحيدة

ألزمت المادة الخامسة من المرسوم جهات الضبط القضائي، بما في ذلك مراكز الشرطة، بـإحالة كافة شكاوى الشيكات المشمولة بهذا المرسوم إلى اللجنة، كما منعت المادة ذاتها على النيابة العامة والمحاكم التحقيق في الشيكات المرتجعة، المشمولة بهذا المرسوم، أو الفصل في أي نزاع يتعلق بها، قبل عرضها والنظر فيها من قبل اللجنة، كما يجب عليها التوقف عن نظر أية شكوى أو دعوى جزائية تتعلق بهذه الشيكات، وإحالتها إلى اللجنة للنظر فيها واتخاذ ما يلزم. تجدر الإشارة إلى أن لجنة الفصل في شيكات المعاملات العقارية تمارس صلاحياتها بمقتضى القوانين المعمول بها في إمارة دبي، وأحكام الشريعة الإسلامية، والعُرف، إلا إذا كان مخالفاً للقانون، أو للنظام العام، أو الآداب العامة، كما أنها تباشر اختصاصاتها وفقا لمبادئ العدالة الطبيعية، وقواعد الحق والإنصاف.

وجّه سؤالك للمحامي

هل تحتاج لاستشارة قانونية؟ أضف سؤالك مجانًا هنا، وسيتواصل معك المستشار القانوني.

×

للاستفسار عن هذا مشروع

أو اتصل بنا الآن :
+ 971 5 555 72591
×

مهتم بهذا العرض

أو اتصل بنا الآن :
+ 971 5 555 72591
×

أرغب بحضور المعرض

أو اتصل بنا الآن :
+ 971 5 555 72591

أو اتصل بنا الآن :
+ 971 5 555 72591

أرسل لنا رسالة

قم بإرسال رسالتك من خلال تعبئة هذا النموذج وسوف نقوم بالرد على إستفسارك في أسرع وقت

ارسل لنا رسالة

اطلب إتصال هاتفي
ارسل رسالة