مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي

أخبار العقارات في دبي

المنازعات الإيجارية

قام صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي سنة 2013 بإصدار مرسوم  رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، ويهدف هذا المرسوم إلى وضع أسس منظومة قضائية متخصصة في البث في المنازعات الإيجارية، فبعد تحديد ضوابط الزيادة في إيجارات العقارات، وجب تطوير مساطر معالجة للمنازعات الإيجارية من خلال آلية مبسطة وسريعة، وذلك بغرض تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به، ودعما للتنمية المستدامة في الإمارة.

اختصاصات مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي

حددت المادة رقم 6 من المرسوم المنظم لعمل مركز فض النزاعات الإيجارية في إمارة دبي اختصاصات المركز في ثلاثة نقاط رئيسية:

  • الفصل في جميع أنواع المنازعات الإيجارية التي قد تحصل بين المؤجرين والمستأجرين للعقارات الموجودة داخل إمارة دبي أو في المناطق الحرة، بما في ذلك الدعاوى المتقابلة الناشئة عنها، وكذلك السهر على تنفيذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي عقد الإيجار.
  • البث في كل الطعون المتعلقة بالقرارات والأحكام التي يحق لطرفي عقد الإيجار الطعن فيها بالاستئناف.
  • تنفيذ كافة الأحكام الصادرة عن المركز في المنازعات الإيجارية التي يبث فيها.

في المقابل، هناك منازعات إيجارية لا يختص المركز في النظر فيها وهي إجمالا تندرج ضمن نوعين اثنين:

  • المنازعات الإيجارية الناشئة عن عقد التأجير التمويلي
  • المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار طويلة الأمد

الهيكل التنظيمي لمركز فض المنازعات الإيجارية

توضح المادة رقم 7 من المرسوم رقم (26) لسنة 2013 المتعلق بمركز فض النزاعات الإيجارية في إمارة دبي العناصر الأساسية المكونة للهيكل التنظيمي للمركز والتي تشمل قطاعين رئيسيين: القطاع القضائي والقطاع الإداري.، ويتألف القطاع القضائي من الوحدات والدوائر التنظيمية التالية:

  • إدارة التوفيق والصلح
  • الدائرة الابتدائية
  • الدائرة الاستئنافية
  • إدارة تنفيذ الأحكام

أما القطاع الإداري للمركز فيضم عددًا من الوحدات التنظيمية التي يُناط بها مهام تقديم الدعم الفني والإداري للقطاع القضائي.

إدارة التوفيق والصلح

تحدد المادة رقم 10 اختصاصات إدارة التوفيق والصلح التي يمكن تلخيصها في إجراء عملية التسوية الودية للمنازعات الإيجارية، ويسهر على ذلك عدد من الخبراء و القانونيين الذين يقومون بدور الوساطة تحت إشراف قاض يتم انتدابه للعمل مع المركز لهذا الغرض. تجدر الإشارة إلى أن إدارة التوفيق والصلح تعمل على حل المنازعة الإيجارية بشكل ودي خلال مهلة أقصاها 15 يوماً على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامها، ويمكن للإدارة منح مهلة إضافية تعادل المدة الأولى أو تتجاوزها اعتمادا على قرار القاضي المشرف على أعمالها.

في حال نجاح إدارة التوفيق والصلح في التوصل إلى تسوية ودية بين أطراف المنازعة الإيجارية، فإنه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية صلح يوقع عليها الأطراف ويعتمدها القاضي المشرف على إدارة التوفيق والصلح، وتكـــون لهذه الاتفاقية قوة السند التنفيذي.

الدائرة الابتدائية

تحدد المادة رقم 13 اللجان التي تتكون منها الدائرة الابتدائية، حيث تشكل كل واحدة من هذه اللجان من رئيس وعضوين من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات القانونية والعقارية، وتختص في البث في كافة أنواع  المنازعات الإيجارية التي حددتها المادة رقم 6 المشار إليها أعلاه . تجدر الإشارة إلى أن رئيس المركز هو المخول بتخصيص لجنة واحدة أو أكثر ضمن الدائرة الابتدائية اعتمادا على طبيعة الدعوى أو موقع الوحدة العقارية المؤجرة أو طبيعة استعمالها.

الدائرة الاستئنافية

تحدد المادة رقم 14 تشكيلة اللجان المكونة للدائرة الاستئنافية، والتي تضم كل منها  قاضيين وشخصا آخر ذو خبرة في المجال العقاري، على أن يكون رئيس كل لجنة قاضياً. وتبث هذه اللجان في كل الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي تصدرها الدائرة الابتدائية، وتعتبر أحكام الدائرة الاستئنافية نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، وتنفذ وفقاً للإجراءات والأصول المعتمدة لدى المركز.

وجّه سؤالك للمحامي

هل تحتاج لاستشارة قانونية؟ أضف سؤالك مجانًا هنا، وسيتواصل معك المستشار القانوني.

×

للاستفسار عن هذا مشروع

أو اتصل بنا الآن :
+ 971 5 555 72591
×

مهتم بهذا العرض

أو اتصل بنا الآن :
+ 971 5 555 72591
×

أرغب بحضور المعرض

أو اتصل بنا الآن :
+ 971 5 555 72591

أو اتصل بنا الآن :
+ 971 5 555 72591

أرسل لنا رسالة

قم بإرسال رسالتك من خلال تعبئة هذا النموذج وسوف نقوم بالرد على إستفسارك في أسرع وقت

ارسل لنا رسالة

اطلب إتصال هاتفي
ارسل رسالة